responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 112
و كذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية، لا بالعقد، ولا بالتحليل منها(1). نعم، لو هايأها، فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملاً بالنص الصحيح(2)و إن كان الأحوط خلافه.

فصل في الطوارئ‌

فصل في الطوارئ وهي العتق والبيع والطلاق.
أما العتق، فإذا أُعتقت الأمة المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد(3).

_______________________________

ومن هنا يظهر أنه لا مجال للتمسك بالقاعدة لإثبات الحرمة، بدعوى أن الملفق من التحليل والملك لا يشمله شي‌ء من أسباب الحل المذكورة في الآية والنصوص فيبقى على أصل المنع، فإنه مردود بأنّ الصحيحة مخصصة لعموم الحرمة. (1)على ما صرحت به صحيحة محمد بن قيس المتقدِّمة. (2)و هو صحيح محمد بن قيس المتقدم، حيث ورد في ذيلها التصريح بجواز التمتع بها في اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتعيّن العمل بها ورفع اليد عن القاعدة المقتضية لعدم قابلية سبب الحلية للتبعيض، على ما هو ظاهر الآية الكريمة وجملة من النصوص. فصل في الطوارئ‌ (3)بلا خلاف ولا إشكال فيه بين الأصحاب، وتدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة: كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن أمة كانت تحت عبد فأُعتقت الأمة، قال: «أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه». قال: «و ذكر أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيّرها رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم)و قال: إن شاءت أن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست