responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 111
و كذا لو كانت لواحد واشترى بعضها(1).
و هل يجوز له وطؤها إذا حلّلها الشريك؟ قولان، أقواهما نعم، للنص(2).

_______________________________

وعلى كل حال، فلو ثبت ما نسب إلى الشيخ(قدس سره)من جواز وطئه لها برضا الشريك بعقد النكاح السابق، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لعدم الدليل، بل لدلالة موثقة سماعة المتقدِّمة بإطلاقها على خلافه. (1)لما تقدّم من عدم جواز التبعيض في البضع. (2)و هو صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه؟ قال: «هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذي مات ونصفها مدبّراً». قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها، إله ذلك؟ قال: «لا، إلّا أن يثبت عتقها ويتزوّجها برضى منها مثل ما أراد». قلت له: أ ليس قد صار نصفها حراً قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: «بلى». فقلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك؟ قال: «لا يجوز له ذلك». قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: «إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبّرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشي‌ء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشي‌ء قل أو كثر»{1}.
و هذه الرواية صحيحة سنداً وصريحة دلالة، وقد عمل بها جماعة من الأصحاب فلا موجب لرفع اليد عنها، بدعوى إعراض الأصحاب أو غيرها.
و من الممكن حمل كلام الشيخ(قدس سره)على هذا المعنى، كما ذكره صاحب الجواهر(قدس سره).

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 41 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست