responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 110
يشتريها من جميعهم»{1}.
فإنها صريحة في عدم جواز وطئها، لا بالزوجية لارتفاعها، ولا بملك اليمين لعدم استقلاله في ملكيتها، وكونها مشتركة بينه وبين غيره.
و كيف كان، فالحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، إلّا ما نسب إلى الشيخ(قدس سره)من الالتزام بالجواز إذا رضي الشريك بالعقد، وقد تبعه على ذلك القاضي‌{2}.
قال في النهاية على ما حكاه عنه في الجواهر ما لفظه: إذا تزوّج الرجل أمة بين شريكين، ثمّ اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه إلّا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقداً مستأنفاً{3}.
و الذي يظهر من عبارته(قدس سره)أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزويج الذي كان قبل البيع.
غير أن صاحب الجواهر(قدس سره)قد نقل عن المحقق(قدس سره)، أن«أو» المذكور في الجملة من غلط النساخ، والصحيح هو«الواو» فيكون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر{4}. لكنه(قدس سره)استبعد ذلك إلّا أنه اعتبره أقرب من الاحتمال الأوّل، نظراً إلى أن رضا الشريك بعقد التزويج لا أثر له، فإنّ الزوجية إذا أمكن اجتماعها مع الملك فلا حاجة إلى رضاه لوقوع العقد في وقته صحيحاً، وأما إذا لم يمكن اجتماعهما فلا أثر لرضاه، فإنه لا يجعل الممتنع ممكناً. فما ذكر لا يمكن نسبته إلى من له أدنى معرفة بالفقه، فضلاً عن شيخ الطائفة(قدس سره).
ثمّ احتمل(قدس سره)أن يكون المراد به هو عقد التحليل، فتكون الحلية من هذه الجهة{5}.

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 46 ح 2.

{2}كتاب النكاح للشيخ الأنصاري 20: 233 طبع المؤتمر العالمي.

{3}الجواهر 30: 239، النهاية: 480.

{4}الجواهر 30: 240، نكت النهاية 2: 350.

{5}الجواهر 30: 240.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست