responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 100
و كذا إذا وكّل غيره في التزويج(1)فيكفي قول الوكيل: أنكحت أمة موكلي لعبده فلان، أو: أنكحت عبد موكلي أمته.
و أما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما، فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول(2).

مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق‌

(3817)مسألة 17: إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق، بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة(3).

_______________________________

فالفرق بين المقامين واضح. ومعه لا مجال للتعدي عن مورد تزويج المولى أمته من عبده إلى مثل مورد الوكالة من قبل الطرفين أو الولاية عليهما، بل لا بدّ فيهما من ضم قبوله إلى إيجابه، كي يكون بذلك مبرزاً لالتزام الطرف الآخر أيضاً. (1)لأنّ الوكيل كالأصيل وفعله فعله، من دون فرق بين أن يكون الوكيل عبده أو أمته اللّذين يريد تزويجهما أو غيرهما، ويكون إنشاء الوكيل إنشاء للسيد، فيكتفى‌ََ به ولا يحتاج إلى القبول. (2)إذ الظاهر من هذا الإذن كونه قائماً بهما معاً، بحيث يكون كل منهما مأذوناً فيما يخصه ويرتبط به، فتكون الأمة مأذونه في الإيجاب والعبد مأذوناً في القبول، ومن هنا فلا بدّ من صدور الصيغة منهما معاً.
و لا يقاس هذا بتوكيل السيد لشخص واحد، حيث ينزل الوكيل منزلة السيد ويكتفى بإنشائه خاصة، فإن الفرق بينهما لا يكاد يخفى. (3)و تدلّ عليه جملة من النصوص المعتبرة الدالة على أن أمره بالاعتزال طلاق للأمة: كصحيحة محمد بن مسلم التي تقدّمت في المسألة السابقة.
و صحيحة عبد الرحمََن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم(عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أ يكون ذلك طلاقاً من العبد؟ فقال: «نعم، لأن طلاق المولى هو طلاقها، ولا طلاق للعبد إلّا بإذن‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست