و لا يبعد جواز الطّلاق أيضاً(1)بأن يأمر عبده بطلاقها، وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً[1].
_______________________________
مواليه»{1}.
فإنها أصرح الروايات الدالّة على أن نزع المولى للأمة وعزلها عن العبد طلاق
لها. (1)و تفصيل الكلام أن يقال: إنّ المطلق إن كان هو المولى فلا إشكال
في صحته لأن العبد والأمة لا يملكان من الأمر شيئاً، وإنما أمرهما بيد
المولى.
و تدلّ عليه مضافا إلى إطلاقات أدلة الطلاق صحيحة عبد الرحمََن بن الحجاج
المتقدّمة، وصحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه(عليهما السلام)،
قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيده» قلت: فإنّ السيد
كان زوّجه، بيد مَن الطّلاق؟ قال: «بيد السيد { «ضَرَبَ اَللََّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لاََ يَقْدِرُ عَلىََ شَيْءٍ» } أ فشيء الطّلاق»{2}.
فإنّ هاتين الروايتين وغيرهما تدلاّن وبكلّ وضوح على أنّ أمر الطلاق إنما هو بيد المولى دون العبد.
نعم، في قبال هذه الروايات هناك رواية قد يتوهم دلالتها على كون أمر الطلاق
بيد العبد، وهي رواية محمد بن عيسى عن علي بن سليمان، قال: كتبت إليه: رجل
له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيِّدها، هل يجب في ذلك
شيء؟ قال: «لا ينبغي له أن يمسّها حتى يطلقها الغلام»{3}.
إلّا أن من غير الخفي أن هذه الرواية في نفسها، ومع قطع النظر عن معارضتها
للصحاح المتضافرة والموافقة للكتاب الكريم، لا يمكن الاعتماد عليها. وذلك
فلأن عنوان الغلام وإن كان يطلق على العبد، إلّا أن من الواضح أنه من باب
التطبيق لا