responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 99
على وجوب تشهّد آخر معنون بالقضاء.
و ثالثاً : سلّمنا دلالتها على ذلك إلّا أنّ مضمونها حينئذ غير مطابق لفتوى المشهور، لأنّهم يقدّمون قضاء الجزء المنسي الذي هو من متمّمات الصلاة على سجدتي السهو، ولا يجوّزون الفصل، والرواية قد دلّت على العكس. ومنه تعرف عدم انجبار ضعفها بالعمل لو سلّمنا كبرى الانجبار، إذ لا عامل بمضمونها على ما هو عليه، فهي غير صالحة للاستناد إليها بوجه.
و المتحصّل‌ من جميع ما مرّ أنّ الروايات المستدلّ بها للمشهور كلّها مخدوشة بما عرفت، لقصورها دلالة، وبعضها سنداً أيضاً.
أضف‌ إلى ذلك ورود روايات كثيرة مستفيضة معتبرة قد دلّت وهي في مقام البيان وتعيين تمام الوظيفة على أنّ التشهّد المنسي لا حكم له عدا سجدتي السهو، إذ ليس فيها من ذكر القضاء عين ولا أثر، كصحيحة سليمان بن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو»{1}. ونحوها صحاح ابن أبي يعفور والحسين بن أبي العلاء{2}و الفضيل بن يسار والحلبي‌{3}و موثّقة أبي بصير{4}. فلو كان القضاء واجباً فكيف أُهمل؟ ولماذا اقتصر في جميعها على التعرّض لسجدتي السهو فقط؟ فيكشف ذلك عن عدم الوجوب لا محالة. وعلى تقدير الشكّ فتكفينا أصالة البراءة بعد ما عرفت من قصور ما استدلّ به على الوجوب.

{1}الوسائل 6 : 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 3.

{2}الوسائل 6 : 402/ أبواب التشهد ب 7 ح 4، 5.

{3}الوسائل 6 : 405/ أبواب التشهد ب 9 ح 1، 3.

{4}الوسائل 6 : 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست