responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 100
فالأقوى‌ وفاقاً للشيخ المفيد{1}و الصدوقين‌{2}و صاحب الحدائق‌{3}أنّ ناسي التشهّد لا يجب عليه إلّا سجدة السهو، وأنّه يكتفي بالتشهّد الذي فيها عن القضاء، فضمّه إليها كما عليه المشهور مبنيّ على الاحتياط.
هذا كلّه‌ حكم نسيان السجدة الواحدة والتشهّد من حيث القضاء.
و أمّا من حيث سجدة السهو فقد عرفت آنفاً وجوبها في التشهّد. وأمّا في السجدة المنسية فالمشهور وجوبها أيضاً. ويستدلّ له : تارة بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان»{4}. ولكن ضعفها مانع عن الاستدلال حتّى على القول بالانجبار، إذ لم يلتزم المشهور بمضمونها العام، ولم يحكموا بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان.
و أُخرى بصحيحة جعفر بن بشير المتقدّمة{5}.
و فيه أوّلاً : أنّها قد تضمّنت تدارك السجدة المنسية قبل التسليم، وحينئذ فهي معارضة بالنصوص الكثيرة المتقدّمة المصرّحة بأنّ محلّ التدارك بعد السلام.
و دعوى أنّ سقوطها عن الحجّية من هذه الجهة لأجل الابتلاء بالمعارض غير مانع عن صحّة الاستدلال بها من ناحية الدلالة على سجدتي السهو.

{1}حكاه عنه في المختلف 2 : 405 المسألة 288[و لكن ذكر خلافه في المقنعة : 148].

{2}الفقيه 1 : 233/ ذيل ح 1030، وحكى العلّامة عن والد الصدوق في المختلف 2 : 405 المسألة 288، راجع فقه الرضا : 118.

{3}الحدائق 9 : 153.

{4}الوسائل 8 : 251/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.

{5}في ص92.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست