responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 97
لا يخفى، فيطابق مضمون إحداهما الأُخرى.
و عليه فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه، ولا أقل من تساوي الاحتمالين وعدم ظهور لها في الاحتمال الأوّل الذي هو مبنى الاستدلال، فغايته الإجمال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال.
و منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) : «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة»{1}.
و أورد في الحدائق على الاستدلال بها بأنّ موردها التشهّد الأخير، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب إنّما هو التشهّد الأوّل، للتفصيل الواقع فيهما بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده‌{2}.
و اعترض‌ عليه المحقّق الهمداني(قدس سره)بمنع دعوى الاختصاص بالأخير بل إنّ ندرة تحقّق الفراغ مع نسيان التشهّد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى إرادة الأوّل، ولا أقلّ من كونها موجبة لعدم انصراف السؤال إلى خصوص الثاني كي ينزّل عليه إطلاق الجواب‌{3}.
أقول : الظاهر صحّة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير، وذلك بقرينة قوله : «حتّى ينصرف» الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف إذ لو أُريد به التشهّد الأوّل كان هذا التقييد من اللّغو الظاهر، لوجوب القضاء على القول به بمجرّد الخروج عن المحلّ بالدخول في ركوع الركعة الثالثة، سواء

{1}الوسائل 6 : 401/ أبواب التشهد ب 7 ح 2.

{2}الحدائق 9 : 154.

{3}مصباح الفقيه(الصلاة) : 551 السطر 32.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست