responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 96
على أنّ ذلك المعنى غير مراد في خصوص المقام قطعاً، فإنّ الركعة الواقعة في قبال السجود يراد بها الركوع، لا الركعة التامّة المصطلحة، كما يساعده المعنى اللّغوي، فإنّ الركعة والركوع كلاهما مصدر لـ(ركع)كما أنّ السجدة والسجود مصدر لـ(سجد)، ولا شكّ أنّ الركوع المنسي لا يقضى بعد الصلاة، بل تبطل بنسيانه. فالمراد بالقضاء مطلق الإتيان بالمنسي، سواء كان في المحلّ بأن تذكّر ومحلّ التدارك باقٍ، أم في خارجه.
و لا ريب في عدم إمكان التحفّظ على كلا الإطلاقين، بأن يحكم بوجوب تدارك المنسي كيف ما كان ومتى تذكّر، لانتقاض ذلك بمثل القراءة ونحوها فيدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الأوّل باختصاصه بالتشهّد مع المحافظة على الإطلاق الثاني، فيكون المعنى أنّ التشهّد المنسيّ يتدارك مطلقاً إمّا في الصلاة مع بقاء المحلّ أو خارجها مع عدم البقاء، وبين العكس بأن يتحفّظ على الإطلاق الأوّل ويقيّد التدارك بالمحلّ، فيحكم بأنّ كلّ جزء منسيّ من التشهّد وغيره يجب تداركه والإتيان به بعينه مع بقاء محلّه، ولا يجب التدارك خارج المحل.
و الاستدلال مبنيّ على ترجيح الاحتمال الأوّل، وهو غير ظاهر، كيف ونسيان الركوع المعطوف عليه الشي‌ء موجب للإعادة ولا قضاء له، فكيف حكم(عليه السلام)بالقضاء ونفي الإعادة، بل الأظهر هو الاحتمال الثاني.
فيكون مفاد الصحيحة أنّ نسيان أيّ جزء محكوم بتداركه في محلّه، من غير تعرّض للقضاء، كما تؤيّده صحيحة ابن سنان : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»{1}، حيث أمر(عليه السلام)بصنع المنسي وإتيانه لدى التذكّر، الذي لا يراد إلّا إتيانه في محلّه كما

{1}الوسائل 8 : 244/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست