responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 95
لكن الأخيرة ضعيفة بعبد اللََّه بن الحسن، والعمدة هي الموثّقة. إلّا أنّها معارضة بالأخبار المستفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة، المصرّحة بعدم البطلان كما ستعرف، التي منها صحيحة لا تعاد، وقد ذكر في ذيلها أنّ التشهّد سنّة، وهي لا تنقض الفريضة{1}. ولا شكّ أنّ الترجيح مع تلك النصوص، لكثرتها بل كونها من المجمع عليه بين الأصحاب، إذ لا عامل بالموثّقة غير الكاتب كما عرفت فلا تنهض لمقاومتها، بل يردّ علمها إلى أهله.
و أمّا القول المشهور : أعني وجوب القضاء مقدّماً على سجدتي السهو فيستدلّ له بجملة من النصوص : منها : صحيحة حكم بن حكيم قال : «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشي‌ء منها ثمّ يذكر بعد ذلك، فقال : يقضي ذلك بعينه، فقلت : أ يعيد الصلاة؟ فقال : لا»{2}.
فإنّ إطلاق الشي‌ء شامل للتشهّد، نعم خرج عنه بقيّة الأجزاء المنسية كالقراءة والذكر ونحوهما بالإجماع على نفي القضاء فيها، فيبقى التشهّد مشمولاً للإطلاق.
و فيه : أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق آخر، وهو قوله(عليه السلام) : «يقضي ذلك بعينه» فانّ المراد بالقضاء ليس هو المعنى الاصطلاحي الدارج على ألسنة الفقهاء من الإتيان خارج الصلاة، بل هو في الآيات والروايات يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيان، كما في قوله تعالى‌ { فَإِذََا قَضَيْتُمْ مَنََاسِكَكُمْ } {3}أي أتيتم بها.

{1}الوسائل 6 : 401/ أبواب التشهد ب 7 ح 1.

{2}الوسائل 8 : 200/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.

{3}البقرة 2 : 200.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست