responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 94
مع المشهور بل المجمع عليه، إذ لا قائل بالتدارك قبل السلام، ولا عامل بالصحيحتين في المقام.
على أنّ المرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على قدح الزيادة العمدية، فإنّ هذه السجدة الواقعة في غير محلّها زيادة عمدية أثناء الصلاة، لتعلّقها بالركعة السابقة، فهي هنا زائدة فيشملها العموم المزبور، السليم عمّا يصلح للتقييد لابتلاء المقيّد بالمعارض حسب الفرض، هذا كلّه في نسيان السجدة.
و أمّا التشهّد المنسي : فالمشهور فيه هو القضاء أيضاً، وعن جماعة منهم صاحب الحدائق عدمه وأنّه يجزي عنه التشهّد الذي يأتي به بعد سجدتي السهو{1}، وعن الكاتب بطلان الصلاة بنسيان التشهّد{2}.
أمّا القول الأخير : فمستنده روايتان : إحداهما : موثّقة عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم اللََّه، فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة»{3}.
و الأُخرى‌ رواية علي بن جعفر : «عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم كيف يصنع؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إلََه إلا اللََّه، أو بسم اللََّه، أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتّى يسلّم أعاد الصلاة»{4}.

{1}الحدائق 9 : 153.

{2}حكاه عنه في البحار 88 : 152.

{3}الوسائل 6 : 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 7.

{4}الوسائل 6 : 404/ أبواب التشهد ب 7 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست