responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 8
و منها : ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد(عليه السلام)في حديث شرائع الدين«قال : والتقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصّرت أفطرت، ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته، لأنّه قد زاد في فرض اللََّه عزّ وجل»{1}.
دلّ التعليل على أنّ مطلق الزيادة في فرض اللََّه موجب للبطلان. نعم، خرج عن ذلك من أتمّ في موضع التقصير جاهلاً بالحكم أو ببعض الخصوصيات وكذا من زاد غير الأركان سهواً بمقتضى حديث لا تعاد، فيبقى الباقي وهو العالم بالحكم والناسي والعامد في زيادة جزء ولو غير ركني تحت الإطلاق.
لكن السند ضعيف جدّاً، فانّ الصدوق رواها عن جمع من مشايخه، ولم تثبت وثاقتهم. ومع الإغماض عن ذلك فالوسائط بينهم وبين الأعمش كلّهم ضعفاء أو مجاهيل، فلا يمكن التعويل عليها بوجه.
و منها : رواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) : «لا تقرأ في المكتوبة بشي‌ء من العزائم، فإنّ السجود زيادة في المكتوبة»{2}. دلّ التعليل على أنّ مطلق الزيادة العمدية ومنها السجود الذي هو جزء غير ركني موجب للبطلان.
و قد يناقش‌ في دلالتها كما عن الهمداني‌{3}و غيره نظراً إلى أنّ عنوان الزيادة متقوّم بالإتيان بالزائد بقصد الجزئية، إذ ليس مطلق الإتيان بشي‌ء أثناء الصلاة من دون قصد كونه منها زيادةً فيها كما هو واضح، ومن المعلوم أنّ السجود المفروض في الرواية هو سجود التلاوة لا السجود الصلاتي، ومعه كيف يتّصف بعنوان الزيادة.

{1}الوسائل 8 : 508/ أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 8، الخصال : 604/ 9.

{2}الوسائل 6 : 105/ أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1.

{3}مصباح الفقيه(الصلاة) : 539 السطر 12.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست