responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 7
و على الجملة : مورد الصحيحة إنّما هو الزيادة السهوية من أجل التعبير بالاستيقان، فلا يمكن التعدّي إلى الزيادة العمدية التي هي محلّ الكلام. ودعوى الأولوية ساقطة كما عرفت.
و منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد اللََّه بن محمّد عن أبي الحسن(عليه السلام) والظاهر أنّه الرضا(عليه السلام) «قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثلُ الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي»{1}فانّ التشبيه يقتضي المفروغية عن بطلان الصلاة بالزيادة العمدية التي هي منصرف الرواية أو مشمول لإطلاقها، ولا ريب أنّ الزيادة المحكومة بالإعادة شاملة لمثل الجزء غير الركني بمقتضى الإطلاق.
أقول : أمّا من حيث السند فالرواية موثّقة وإن عبّر عنها بالخبر في كلام المحقّق الهمداني‌{2}المشعر بالضعف، فانّ عبد اللََّه بن محمّد مردّد بين الحجّال والحضيني وكلاهما ثقة، إذ الراوي عن أبي الحسن(عليه السلام)ممّن هو معروف وله كتاب منحصر فيهما.
و أمّا من حيث الدلالة فهي ضعيفة، لقرب دعوى ظهورها بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع في الزيادة من ناحية العدد، بأن يزيد في عدد الركعات كما يزيد في عدد الأشواط، ولا نظر فيها إلى الزيادة من سائر الجهات كي تشمل مثل زيادة جزء غير ركني.
و يؤيّده أنّ الزيادة في الطواف مبطلة ولو سهواً، فالأنسب بالتشبيه إرادة مثل هذه الزيادة في الصلاة، أعني عدد الركعات التي تبطل حتّى سهواً، دون غير الأركان من الأجزاء التي هي محلّ الكلام.

{1}الوسائل 13 : 366/ أبواب الطواف ب 34 ح 11، التهذيب 5 : 151/ 498.

{2}مصباح الفقيه(الصلاة) : 539 السطر 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست