responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 9
و يندفع‌ بأنّ الأمر وإن كان كما ذكر، فلا يتّصف شي‌ء بالزيادة إلّا مع قصد الجزئية، إلّا أنّ تطبيق ذلك على سجود التلاوة كما تضمّنته الرواية مبنيّ على التعبّد، ولا ضير في الالتزام بذلك، فإنّ أمر التطبيق كالتشريع بيد الشارع، وله التصرّف في مقام الانطباق كالجعل، ولا يوجب ذلك قدحاً في النصّ، فكأنه يرى أنّ للسجود خصوصية تستدعي خلوّ الصلاة عن زيادتها ولو زيادة صورية.
و من هنا نتعدّى من السجود إلى الركوع بالأولوية القطعية وإن كان النصّ خاصاً بالأوّل، فلا تجوز زيادة الركوع في الصلاة ولو بعنوان آخر كالتعظيم للََّه من غير قصد الركوع الصلاتي، فإنّ زيادة السجود صورة لو كانت قادحة فالركوع الذي هو ركن بطريق أولى كما لا يخفى.
لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ الرواية ضعيفة السند وإن عبّر عنها الهمداني بالحسنة{1}و غيره بالمصحّحة، فانّ في الطريق القاسم بن عروة، ولم يوثق، نعم وثّقه المفيد في بعض الكتب المطبوعة المنسوبة إليه‌{2}و لكن لم يثبت انطباق المنسوب على المطبوع كما أوعزنا إليه في المعجم‌{3}.
بقي في المقام‌ روايتان معتبرتان لا بأس بالاستدلال بهما على المطلوب : إحداهما : صحيحة علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل عن كتابه وطريقه إليه صحيح وأمّا الطريق الآخر الذي يرويه عن قرب الإسناد فهو ضعيف من أجل عبد اللََّه بن الحسن قال : «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة

{1}مصباح الفقيه(الصلاة) : 539 السطر 11.

{2}المسائل الصاغانية(مصنّفات الشيخ المفيد 3) : 71، 72.

{3}معجم رجال الحديث 15 : 29/ 9542.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست