responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 78
مكرّر، والموجود في التهذيبين القاسم بن بريد{1}، وكذلك في الوسائل في الطبعة المعروفة بطبعة عين الدولة. وكيف ما كان، ففيما عداها غنى وكفاية.
و أمّا الصورة الرابعة : فالمشهور فيها هو البطلان، خلافاً للصدوق في المقنع فحكم بالصحّة وأنّه يأتي بالفائت متى تذكّر ولو بلغ الصين كما في الخبر{2}للنصوص الدالّة عليه كما ستعرف. وببالي أنّ بعض المتأخّرين استجود هذا القول قائلاً : إنّ النصوص الدالّة عليه كثيرة صحيحة السند قويّة الدلالة. وإعراض المشهور لا يسقطها عن الحجّية، وليس البطلان لدى الإتيان بالمنافيات حكماً عقلياً غير قابل للتخصيص، فليلتزم بالصحّة في خصوص المقام بعد مساعدة الدليل. وكيف ما كان، فلا بدّ من النظر إلى الروايات الواردة في المقام وهي على طائفتين، وكثيرة من الطرفين. ولنقدّم الروايات الدالّة على الصحّة.
فمنها صحيحة عبيد بن زرارة : «عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة، قال : فليتمّ ما بقي»{3}.
و معتبرته‌ «عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجي‌ء ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة، قال : يضيف إليها ركعة»{4}، فانّ الخروج إلى الحوائج كما في الأُولى، ولا سيّما الذهاب والمجي‌ء كما في الثانية الملازم للحركة نحو نقطتين متقابلتين يستلزم الاستدبار لا محالة.

{1}التهذيب 2 : 191/ 757، الاستبصار 1 : 379/ 1436.

{2}[هذا ما حكاه عنه العلّامة في المختلف 2 : 396 والشهيد في الذكرى 4 : 34، لكن الموجود في المقنع : 105 ما لفظه : وإن صليت ركعتين ثمّ قمت فذهبت في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على ركعتين‌].

{3}الوسائل 8 : 210/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 3.

{4}الوسائل 8 : 210/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست