responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 79
و منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال : «سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّه فاتته ركعة، فقال : يعيدها ركعة واحدة»{1}و رواها في الحدائق عن الشيخ عن أحدهما(عليهما السلام)مع زيادة قوله(عليه السلام) : «يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة، فإذا حوّل وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالاً»{2}.
قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية من دون الزيادة : أقول : حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة، لما مضى ويأتي. وقد استظهر بعضهم من عبارة الوسائل هذه أنّ تلك الزيادة من كلام الشيخ، وأنّها بيان منه(قدس سره)لمحمل الرواية، وأنّ صاحب الحدائق غفل وتوهّم أنّها من متمّماتها.
أقول : الاستظهار المزبور في غير محلّه، وليست تلك الزيادة من كلام الشيخ وإلّا لأوعز إليها بذكر الفاصل مثل كلمة(أقول)أو(قلت)و نحو ذلك كما هو دأبه وديدنه عند ذكر المحامل، إذ ليس دأبه دأب الصدوق الجاري على ضمّ كلامه بالرواية والخلط بينهما.
و الحقيقة أنّ الرواية المشتملة على تلك الزيادة رواية أُخرى مرويّة بطريق آخر، قد ذكرها في الوسائل‌{3}، وهي من أدلّة القول المشهور، ومعارضة لهذه الرواية، نعم هي ضعيفة السّند فلا تنهض لمقاومة الصحيحة.
و بالجملة : أنّ للشيخ روايتين مرويتين بطريقين، في أحدهما ضعف، وقد

{1}الوسائل 8 : 202/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 12.

{2}الحدائق 9 : 129.

{3}الوسائل 8 : 209/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست