responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 76
الركعة ولا شي‌ء عليه، فانّ زيادة التشهّد الواقع في غير محلّه سهواً غير قادحة بمقتضى حديث لا تعاد، غايته الإتيان بسجدتي السهو للتشهّد الزائد بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة.
و أمّا الصورة الثانية : فلا إشكال كما لا خلاف أيضاً في عدم البطلان. ويدلّ عليه مضافاً إلى مطابقته لمقتضى القاعدة بناءً على ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ السلام الواقع في غير محلّه سهواً مشمول لحديث لا تعاد بالتقريب الذي سبق‌{1}جملة وافرة من النصوص التي منها موثّقة عمّار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع، فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلّي ركعة، ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته»{2}. نعم، عليه سجدتا السهو للسّلام الزائد كما تضمّنه ذيل الموثّقة.
و أمّا الصورة الثالثة : فالمعروف والمشهور عدم البطلان أيضاً، لكن جماعة منهم الشيخ في النهاية{3}حكموا بالبطلان، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه‌{4}.
و يستدلّ‌ له بعد الإجماع المزبور بأنّه من الكلام عمداً ولذا يصحّ لو كان عقداً أو إيقاعاً فيشمله ما دلّ على بطلان الصلاة بالكلام العمدي مثل ما ورد من أنّ : «من تكلّم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة»{5}.
و يردّه‌ بعد وهن الإجماع المزبور بمصير المشهور إلى خلافه كما عرفت أنّه إن أُريد بالعمد القصد إلى ذات الكلام في مقابل الغفلة فحقّ لا سترة عليه‌

{1}في ص69.

{2}الوسائل 8 : 203/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14.

{3}النهاية : 90.

{4}الغنية : 111.

{5}الوسائل 7 : 281/ أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست