responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 74
و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام(1)

_______________________________

ومع الغضّ عن كلّ ذلك وتسليم استقرار المعارضة فغايته التساقط، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة، ومقتضاها البطلان، لانتفاء المركّب بانتفاء جزئه بعد وضوح الإطلاق في دليل جزئية التكبير الشامل لحالتي الذكر والنسيان.
و لا مجال للتمسّك بحديث لا تعاد، لقرب دعوى قصر النظر فيه على الإخلال بالأجزاء بعد التلبّس بالصلاة والدخول فيها الذي لا يتحقّق إلّا بالتكبير، فلا نظر فيه إلى التكبير نفسه، إذ لا صلاة بدونه كما يكشف عنه قوله(عليه السلام)في ذيل موثّقة عمّار : «...ولا صلاة بغير افتتاح»{1}.
و على الجملة : دعوى انصراف الحديث عن التكبير غير بعيدة. على أنّه يكفينا مجرّد الشكّ في ذلك، للزوم الاستناد في الخروج عمّا تقتضيه القاعدة التي قدّمناها إلى دليل قاطع كما لا يخفى. (1)فإنّه ركن كنفس التكبير بالمعنى المختار في تفسير الركن، أعني ما يوجب نقصه البطلان ولو سهواً كما سبق‌{2}، وهو مورد لاتفاق الأصحاب وتسالمهم فلو كبّر من وظيفته القيام جالساً نسياناً بطلت صلاته. كما أنّ الجلوس حال التكبير ممّن وظيفته الصلاة جالساً ركن، فلو كبّر قائماً نسياناً أعاد صلاته وقد دلّت موثقة عمّار على كلا الحكمين صريحاً{3}.

{1}الوسائل 6 : 14/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7.

{2}في ص51.

{3}الوسائل 5 : 503/ أبواب القيام ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست