responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 73
يكبّر»{1}، فبعد التعارض والتساقط تبقى الطائفة الأُولى سليمة عمّا يصلح للتقييد.
و هناك تفصيل آخر ربما يظهر من بعض النصوص، وهو أنّه إن كان من نيّته أن يكبّر صحّت صلاته وإلّا بطلت، دلّت عليه صحيحة الحلبي«عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة، فقال : أ ليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت : نعم، قال : فليمض في صلاته»{2}.
و لكن الصحيحة وإن كانت في بادئ النظر أخصّ مطلقاً من الطائفة الأُولى الدالّة على البطلان، إلّا أنّه لا يمكن ارتكاب التخصيص في تلك الأخبار بمثل هذه الصحيحة، لاستلزامه تنزيل تلك الأخبار على الفرد النادر، بل غير الواقع في الخارج، ضرورة أنّ كلّ من يتصدّى للصلاة فهو من نيّته أن يكبّر، وإن كان قد يذهل عنه أحياناً.
ففرض الدخول في الصلاة المؤلّفة ممّا يشتمل على التكبير من دون أن يكون من نيّته ذلك إمّا غير واقع خارجاً أو نادر التحقّق جدّاً، فكيف يمكن حمل تلك الأخبار عليه. على أنّ هذا المعنى مشروب في مفهوم النسيان الذي فرضه السائل، فإنّ الناسي هو الذي من نيّته أن يفعل فينسى كما لا يخفى.
و عليه فهذه الصحيحة لدى التدبّر معارضة مع تلك النصوص الدالّة على البطلان بالتباين، فلا بدّ من الترجيح، ولا شكّ أنّ تلك النصوص أرجح، فإنّها أكثر وأشهر، وهذه رواية شاذّة لم يعهد القول بها من أحد، بل الإجماع قائم على البطلان كما تقدّم. على أنّ الصحيحة مطابقة لفتوى بعض العامّة، حيث حكي عنهم الاكتفاء في الصحّة بمجرّد النيّة{3}، فهي محمولة على التقيّة.

{1}الوسائل 6 : 16/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 1.

{2}الوسائل 6 : 15/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.

{3}حلية العلماء 2 : 89، المجموع 3 : 290[حكي ذلك عن الزهري وغيره‌].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست