responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 72
و لا شي‌ء عليه»{1}.
قال الشيخ : قوله : «فليقضها» يعني الصلاة{2}. ولكنّه كما ترى بعيد جدّاً، سيما بملاحظة قوله : «و لا شي‌ء عليه»، بل الظاهر عود الضمير إلى التكبيرة، فيقضي التكبير فقط.
و موثّقة أبي بصير : «عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر، وإن ركع فليمض في صلاته»{3}.
و نحوها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر : «رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع، فقال : أجزأه»{4}.
و مقتضى الصناعة : لو كنّا نحن وهذه الأخبار جعل الطائفة الثانية المصرّحة بالتفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى الدالّة على البطلان مطلقاً، فتحمل على ما لو تذكّر قبل الدخول في الركوع.
إلّا أنّ‌ هذه الطائفة المقيّدة في نفسها مبتلاة بالمعارض، لوجود روايات اُخرى دلّت على البطلان فيما لو لم يتذكّر حتّى ركع، وهي : صحيحة علي بن يقطين : «عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع قال : يعيد الصلاة»{5}.
و موثّقة الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور : «في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال : لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم‌

{1}الوسائل 6 : 14/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.

{2}التهذيب 2 : 145 ذيل ح 567.

{3}الوسائل 6 : 15/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10.

{4}الوسائل 6 : 16/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 2.

{5}الوسائل 6 : 13/ أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست