لوضوح
أنّها لم تكن في عرض سائر الأجزاء والشرائط، وإنّما هي في طولها فإنّ
النيّة هي الداعي والباعث على العمل، والداعي خارج عن نفس العمل وإن كان
العمل مقيّداً بصدوره عنه. ولا ريب أنّ الحديث ناظر إلى العمل نفسه ومتعرّض
للإخلال المتعلّق بذات الصلاة، ولا نظر فيه إلى ما تنبعث عنه كما لا يخفى.
و أمّا تكبيرة الإحرام فلا خلاف أيضاً في بطلان الصلاة بنسيانها، بل عليه إجماع الأصحاب كما عن غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص المعتبرة. منها : صحيحة زرارة المرويّة بعدّة طرق، قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال : يعيد»{1}. و صحيحة ابن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام) : «في
الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبّر
فليعد، ولكن كيف يستيقن»{2}. و موثّقة عبيد بن زرارة : «عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة، قال : يعيد الصلاة»{3}، ونحوها غيرها. وظاهرها بطلان الصلاة بنسيان التكبير مطلقاً. و لكن بإزائها روايات أُخرى أيضاً معتبرة دلّت على
التفصيل بين التذكّر قبل الدخول في الركوع وبعده، وأنّ البطلان مختصّ
بالأوّل : كصحيحة زرارة : «الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح، فقال : إن
ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في
قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة، قلت : فان ذكرها بعد
الصلاة، قال : فليقضها