responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 6
بل من المطمأنّ به قوياً أنّهما رواية واحدة مردّدة بين المشتملة عليها وغير المشتملة، فلم يعلم ما هو الصادر عن المعصوم(عليه السلام).
و من الجائز أن يكون الصادر ما هو المشتمل على لفظ الركعة، فلا تدلّ حينئذ على البطلان بزيادة ركن كالسجدتين فضلاً عن زيادة جزء غير ركني كالسجدة الواحدة أو التشهّد كما هو محلّ الكلام، ومع هذا الاحتمال تسقط الصحيحة عن الاستدلال.
نعم، يمكن أن يراد من الركعة خصوص الركوع، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار{1}. وكيف ما كان، فلا تدلّ على البطلان في مطلق الركن فضلاً عن غيره.
و ثانياً : سلّمنا أنّهما روايتان أو أنّ الصادر منه(عليه السلام)ما كان خالياً عن تلك الزيادة، لكنّ الإطلاق غير مراد جزماً، لتقييده بما دلّ على عدم الإعادة في زيادة غير الركن سهواً، من حديث لا تعاد وغيره، فيختصّ مورد الصحيحة بالأركان أو خصوص الركعة، فلا دلالة فيها على الإعادة في الجزء غير الركني كي يستفاد منها حكم صورة العمد بالأولوية القطعية.
و ما يقال‌ من أنّ الصحيحة تدلّ على الإعادة في صورة السهو بالمطابقة، وفي صورة العمد بالالتزام من باب الأولويّة القطعية كما ذكر، فاذا سقطت الدلالة المطابقية في الجزء غير الركني من أجل حديث لا تعاد بقيت الدلالة الالتزامية بحالها، فيستدلّ بها على البطلان في الزيادة العمدية.
مدفوع‌ بما هو المحقّق في محلّه من تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الوجود والحجّية، فبعد سقوط الدلالة المطابقية لمكان التقييد كما عرفت لم يبق مجال للتمسك بالدلالة الالتزامية{2}.

{1}الوسائل 6 : 313/ أبواب الركوع ب 10 ح 3، 319/ ب 14 ح 3 وغيرهما.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 3 : 74 وما بعدها، وأُشير إلى ذلك أيضاً في مصباح الأُصول 3 : 369.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست