responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 69
المنافيات كما نطقت به الروايات المتضمّنة أنّ افتتاحها التكبير وآخرها التسليم أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم‌{1}.
ثانيتهما : حيثية القطع والخروج، وأنّه متى ما تحقّق يوجب قطع الصلاة وزوال الهيئة الاتصالية، بحيث يمنع عن انضمام باقي الأجزاء بسابقتها وصلوحها للالتحاق بها، إمّا لكونه من كلام الآدمي أو لأنّه بنفسه مخرج تعبّدي.
و من هنا ورد عن الصادق(عليه السلام)في مرسلة الصدوق أنّ ابن مسعود أفسد على الناس صلاتهم بقول : السلام علينا وعلى عباد اللََّه الصالحين، يعني في التشهّد الأوّل‌{2}. ومرجع هذا إلى اعتبار عدم السلام الواقع في غير محلّه في الصلاة، وأنّه مانع أو قاطع. ولا نرى اعتباراً آخر للسّلام وراء هاتين الحيثيتين.
لكن اعتبار المانعية له كغيره من بقيّة الموانع مقيّد بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد، الحاكم على الأدلّة الأوّلية، فإنّه غير قاصر الشمول له، فيدلّ على أنّ السلام الواقع في غير محلّه الذي كان مانعاً في طبعه لا مانعية له لو تحقّق نسياناً كما في المقام، وأنّ وجوده كالعدم، فلا تأثير له في الخروج والقطع. ونتيجة ذلك بقاء محلّ تدارك السجدتين.
و بعبارة اُخرى : نقصان الركن منوط بالخروج عن الصلاة بالسلام الواقع في غير محلّه سهواً، والحديث يقضي بإلغاء هذا السلام، المستتبع لعدم تأثيره في الخروج، فلا مانع من التدارك.
و مع الإغماض عن حديث لا تعاد فيكفينا في الحكم بالصحّة ما ورد في نسيان الركعة، وأنّ من نسي الرابعة مثلاً فسلّم على الثلاث ثمّ تذكّر قام وأتى بها ثمّ بسجدتي السهو للسلام الزائد، فإنّه يظهر منه بوضوح أنّ زيادة السلام‌

{1}الوسائل 6 : 415/ أبواب التسليم ب 1 ح 2، 1.

{2}الوسائل 6 : 410/ أبواب التشهّد ب 12 ح 2، الفقيه 1 : 261/ 1190.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست