responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 68
و صحّت صلاته بلا إشكال، لبقاء محلّ التدارك. نعم، عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد أو بعضه وللتسليم المستحب بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة وإلّا فلا. وسيجي‌ء الكلام حول ذلك في محلّه إن شاء اللََّه تعالى‌{1}.
و أمّا لو لم يتذكّر حتّى سلّم فلا ينبغي الإشكال في البطلان فيما لو كان قد أتى بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار ونحوهما، لعدم إمكان التدارك عندئذ، فانّ السلام إن كان واقعاً في محلّه وتحقّق معه الخروج عن الصلاة فقد نقص الركن، وإلّا فلا يقبل الإلحاق والتدارك بعد حصول المبطل في الأثناء، المانع عن صلاحية الانضمام كما هو واضح. فهذه الصلاة بمقتضى مفهوم لا تعاد محكومة بالفساد.
إنّما الكلام فيما لو تذكّر قبل الإتيان بالمنافيات أو أتى بما لا ينافي إلّا عمداً كالتكلّم، فقد ذهب جماعة منهم السيِّد الماتن(قدس سره)إلى البطلان، بل نسب ذلك إلى المشهور. وعن جماعة آخرين الصحّة، وهي الأقوى.
و يستدلّ للبطلان بنقصان الركن وعدم إمكان تداركه، لخروجه عن الصلاة بالسلام، فإنّه مخرج تعبّدي ومانع عن الانضمام وإن وقع في غير محلّه، كما تشهد به جملة من النصوص عمدتها صحيحة الحلبي، قال«قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام) : كلّ ما ذكرت اللََّه عزّ وجلّ به والنبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فهو من الصلاة، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد اللََّه الصالحين فقد انصرفت»{2}.
أقول : الظاهر هو الحكم بالصحّة لحديث لا تعاد، فانّ المستفاد من النصوص أنّ للسلام حيثيتين لا ثالث لهما : إحداهما : أنّه الجزء الوجوبي الأخير من الصلاة، وبه يتحقّق التحليل عن‌

{1}في ص361.

{2}الوسائل 6 : 426/ أبواب التسليم ب 4 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست