responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 67
و من هنا ذكرنا في محلّه‌{1}أنّه لو نسي المغرب وتذكّر بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، لفقد شرط الترتيب، ولا يمكن تصحيحها بالحديث، فإنّه عامد في الإخلال به بالإضافة إلى الركعة الرابعة وإن كان ساهياً في الركعات السابقة، ولا ريب في اعتبار الترتيب في صلاة العشاء بتمام ركعاتها ويترتّب على ذلك فروع كثيرة مذكورة في محالّها.
على أنّه غير قابل للتصديق في الفرض السابق أيضاً، ضرورة أنّ الترتيب سواء أ كان شرطاً للصلاة أم لنفس الأجزاء لم يكن معتبراً في الصلاة بحياله كي يكون موضوعاً مستقلا في مشموليته للحديث، وإنّما هو منتزع من الأمر بالأجزاء بكيفية خاصّة من التكبير ثمّ القراءة ثمّ الركوع وبعده السجود وهكذا فهو مقوّم لجزئية الجزء، ومحصّص له بحصّة خاصّة.
فالقراءة المعدودة من الأجزاء هي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع، كما أنّ الركوع المتّصف بالجزئية حصّة خاصّة منه وهو المسبوق بالقراءة الملحوق بالسجود، وهكذا الحال في سائر الأجزاء. فالعاري عن هذه الخصوصية غير متّصف بالجزئية، والإخلال بها إخلال بالجزء نفسه حقيقة. وعليه فلو أخّر السجدتين من الركعة السابقة عن ركوع الركعة اللّاحقة فقد أخلّ بنفس السجدتين لدى التحليل، لا بمجرّد الترتيب، فيدخل في عقد الاستثناء من حديث لا تعاد المقتضي للبطلان. وكيف ما كان، فهذه الدعوى ساقطة جزماً، ولا مناص من الحكم بالبطلان في المقام كما عرفت.
هذا كلّه‌ فيما إذا كانت السجدتان المنسيتان من غير الركعة الأخيرة، وأمّا لو نسيهما منها فان تذكّر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهّد والتسليم‌

{1}شرح العروة 11 : 400.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست