responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 66
لحديث لا تعاد.
و أمّا لو تذكّر بعد الدخول فيه فلا مناص من الحكم بالبطلان كما عليه المشهور بل قيل إنّه ممّا لا خلاف فيه، للزوم زيادة الركوع لو تدارك، ونقص السجدتين لو لم يتدارك، فهي غير قابلة للعلاج، لاستلزام الإخلال بالركن على أيّ حال فيشملها عقد الاستثناء في حديث لا تعاد، الذي هو شامل للزيادة كالنقيصة كما سبق.
و ربما يتصدّى للعلاج استناداً إلى حديث لا تعاد، بدعوى أنّه لو تدارك السجدتين بعد الركوع وأتى بهما وبسجدتي الركعة التي بيده فلا خلل عندئذ إلّا من ناحية الترتيب، والحديث يؤمّننا عن كلّ خلل ما عدا الخمس، وليس الترتيب منها.
و بالجملة : تتألف الصلاة الرباعية مثلاً من ركوعات أربعة وثمان سجدات وعند تدارك السجدتين على النهج المزبور لم يكن ثمّة أيّ إخلال بشي‌ء منها، لا زيادة ولا نقصاً، غاية ما هناك فقد شرط الترتيب وإيقاع السجدتين اللّتين محلّهما قبل الركوع بعده، ومثله مشمول لحديث لا تعاد.
لكنّه‌ بمراحل عن الواقع، بل في غاية الضعف والسقوط، فإنّه لو صنع مثل ذلك أي أخّر السجدتين من الركعة السابقة عن ركوع الركعة اللّاحقة سهواً ثمّ تذكّر بعد الدخول في الجزء المترتّب أو بعد الفراغ من الصلاة كان لما ذكر من عدم الإخلال حينئذ إلّا بالترتيب وجه، وأمكن أن يكون قابلاً للتصديق.
أمّا في مثل المقام المفروض فيه الالتفات إلى التأخير حين العمل فهو ساقط جزماً، للزوم الإخلال بالترتيب عمداً، ومثله غير مشمول للحديث قطعاً كما مرّ سابقاً.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست