responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 64
لو لم يسافر.
و حينئذ نقول : الجملة الشرطية في المقام مؤلّفة من قيدين لكلّ منهما مفهوم أحدهما اليقين بترك الركعة أعني الركوع كما عرفت والآخر كونه قد سجد السجدتين، والجزاء أعني الاستئناف معلّق على استجماع الأمرين معاً، فلا استئناف لدى انتفاء واحد منهما بمقتضى مفهوم الشرط.
فلو لم يتيقّن بالترك بل بقي شاكاً صحّت صلاته بمقتضى هذا المفهوم، المطابق لأخبار قاعدة التجاوز المصرّحة بعدم الاعتناء بالشكّ في الركوع بعد ما سجد كما أنّه لو تيقّن ولكن لم يكن قد سجد السجدتين صحّت صلاته أيضاً، ولم يجب الاستئناف.
فالصحيحة باعتبار القيد الثاني المأخوذ في الجملة الشرطية تدلّ بالمفهوم على نفي الإعادة لو كان التذكّر واستيقان الترك قبل الدخول في السجدة الثانية وبذلك يقيّد إطلاق الرواية الدالّة على البطلان بنسيان الركوع، وتحمل على ما إذا كان التذكّر بعد الدخول فيها.
فاتضح ممّا مرّ أنّ هذه الرواية غير صالحة للاستدلال بها على البطلان في المقام.
و أمّا موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة{1}فعدم صلاحيتها للاستدلال أوضح فانّ الاستقبال المذكور فيها إن أُريد به الرجوع وتدارك الركوع كما احتمله بعض فهي على خلاف المطلوب أدلّ كما لا يخفى، وإن أُريد به الاستئناف كما استظهرناه فالذيل أعني قوله : «حتّى يضع كل شي‌ء من ذلك موضعه» الذي هو بمنزلة التعليل موجب لتضييق الحكم واختصاصه بما إذا لم يمكن وضع كلّ شي‌ء موضعه إلّا بالاستئناف، وهو ما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة

{1}في ص59.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست