responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 63
و حينئذ تنقلب النسبة بينها وبين الرواية من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فيقيد بها إطلاق الرواية، بناءً على ما هو الصحيح من صحة انقلاب النسبة كما هو المحرّر في الأُصول‌{1}، فتكون النتيجة اختصاص البطلان بما إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية.
و رابعاً : مع الإغماض عن كلّ ما مرّ فإطلاق الرواية مقيّد بمفهوم رواية أُخرى لأبي بصير صحيحة وقد تقدّمت‌{2}فانّ المراد بالركعة فيها هو الركوع الذي صرّح به فيما بعد، دون الركعة التامّة كما لا يخفى، وقد ذكرنا في الأُصول‌{3}أنّ الجملة الشرطية لو تركّبت من أمرين أو أُمور فالشرط هو المجموع وعليه يترتّب الجزاء، كما أنّه بانتفائه المتحقّق بانتفاء البعض ينتفي الجزاء.
ففي مثل قوله : إن سافر زيد وكان سفره يوم الجمعة فتصدّق، الشرط هو مجموع الأمرين من السفر ووقوعه يوم الجمعة، ويدلّ المفهوم على انتفاء الجزاء بانتفاء واحد منهما، فلكلّ من القيدين مفهوم.
نعم، لو كان أحدهما مسوقاً لبيان تحقّق الموضوع اختصّ الآخر بالدلالة على المفهوم، لأنّ نفي الحكم عند نفي الأوّل من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب الدلالة على المفهوم، لتوقفها على إمكان ثبوت الجزاء لدى الانتفاء وعدم الثبوت كما هو ظاهر.
ففي مثل قولنا : إن سافر الأمير وكان سفره يوم الجمعة فخذ ركابه، كان القيد الذي باعتباره يدلّ الشرط على المفهوم خصوص الثاني، فمفهومه عدم وجوب الأخذ بالركاب لو سافر في غير يوم الجمعة، لا عدم وجوب الأخذ به‌

{1}مصباح الأُصول 3 : 401.

{2}في ص59.

{3}محاضرات في أُصول الفقه 5 : 87.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست