responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 62
تداركه ووضع كلّ شي‌ء في موضعه، وإلّا فمجرّد النسيان كيف ما كان ولو آناً ما غير مستوجب للبطلان قطعاً، ولذا لو تذكّر عند الهوي إلى السجود وقبل أن يسجد رجع وأتى به وصحّت صلاته بلا إشكال.
فالمراد منه ما إذا لم يمكن معه الرجوع والتدارك كما عرفت، وهو مختصّ بما إذا كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية، للزوم زيادة الركن حينئذ كما مرّ، وأمّا لو تذكّر قبل ذلك فيمكنه التدارك، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة سجدة واحدة سهواً، ولا ضير فيها بمقتضى النصوص الخاصّة على ما سبق.
و على الجملة : فبعد ملاحظة عدم قادحية الزيادة السهوية للسجدة الواحدة كما دلّت عليه تلك النصوص، المقتضية للتوسعة في المحلّ الشرعي المقرّر للركوع كان تداركه ممكناً لبقاء المحلّ، فلو تركه ولم يرجع استند الترك إلى العمد دون النسيان، فيخرج عن موضوع الرواية بطبيعة الحال.
و ثالثاً : سلّمنا الإطلاق لكنّه معارض بإطلاق صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»{1}، دلّت على وجوب تدارك المنسي الذي من جملته الركوع، والإتيان به مساوياً لما فات، وبذلك تصحّ الصلاة.
و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية أم بعده، فهي معارضة لرواية أبي بصير الدالّة على البطلان مطلقاً بالتباين لكن الصحيحة مخصّصة بالنصوص المتقدّمة الدالّة على البطلان فيما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية، فهي محمولة بعد التخصيص على ما لو كان التذكّر قبل الدخول فيها.

{1}الوسائل 6 : 316/ أبواب الركوع ب 12 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست