responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 61
و إن تذكّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى(1)

_______________________________

وعدمه، لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّل، ونقص الركوع على الثاني كما مرّ. فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كما عليه المشهور. (1)المقام الثاني : ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية، وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضاً، بل نسب ذلك إلى المشهور، واختار جمع آخرون منهم السيِّد الماتن(قدس سره)الصحّة، فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحلّ، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهواً، الّتي هي ليست بقادحة نصّاً وفتوى كما مرّ{1}.
و يستدلّ للبطلان بإطلاق رواية أبي بصير المتقدّمة{2}فإنّه يشمل ما إذا كان التذكّر قبل الدخول في السجدة الثانية، فلأجلها يحكم بالبطلان، وإن كان مقتضى القاعدة الصحّة كما عرفت.
و فيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كما مرّ، غير منجبرة بعمل المشهور ولو سلّمنا كبرى الانجبار، إذ لا صغرى لها في المقام، فإنّ القائلين بالصحّة أيضاً جماعة كثيرون، وإن كان القول بالبطلان أكثر. فلا شهرة في البين بمثابة يكون القول الآخر شاذاً كي يتحقّق بها الجبر.
و ثانياً : أنّها قاصرة الدلالة، لعدم إطلاق لها بحيث يشمل المقام، لوضوح أنّ المراد من نسيان الركوع التجاوز عنه والخروج عن المحلّ بمثابة لا يمكن‌

{1}في ص48.

{2}في ص59.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست