responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 60
الأمر بالمضيّ في الصحيحة وبالاستئناف في هذه الروايات كلّ منهما ظاهر بمقتضى الإطلاق في الوجوب التعييني، فيرفع اليد عن هذا الظهور في كلّ منهما ويحمل على التخيير بقرينة الأُخرى، وإن كان الاستئناف أفضل الفردين.
و للمناقشة فيه‌ مجال واسع، فانّ مثل هذا الجمع إنّما يتّجه في الأحكام النفسية المولوية بعد إحراز وحدة التكليف، كما لو دلّ دليل على وجوب القصر في مورد ودليل آخر على وجوب التمام، أو أحدهما على الظهر والآخر على الجمعة، فانّ كلّاً منهما متكفّل لحكم تكليفي مولوي، وظاهر الأمر التعيين وحيث لا يحتمل تعدّد التكليف فترفع اليد عنه ويحمل على التخيير.
أمّا في مثل المقام ونحوه فلا يمكن المصير إلى هذا الجمع، ضرورة أنّ الأمر الوارد في الدليلين إرشاديّ محض، فإنّ الأمر بالإلقاء والمضيّ الوارد في الصحيحة إرشاد إلى الصحّة، وليس حكماً تكليفياً، إذ يسوغ له رفع اليد بناءً على جواز قطع الفريضة. كما أنّ الأمر بالاستيناف الوارد في هذه الأخبار إرشاد إلى البطلان.
و من الواضح أنّه لا معنى للتخيير بين الصحّة والبطلان، فإنّهما وصفان للعمل منتزعان من مطابقته للمأمور به وعدمها، وليسا من أفعال المكلّف كي يكون مخيّراً بينهما. ومنه تعرف أنّه لا معنى لحمل الأمر بالاستيناف على الاستحباب، إذ مرجعه إلى استحباب الفساد، ولا محصّل له.
و بالجملة : فهذه الوجوه المذكورة للجمع كلّها ساقطة، ولا يمكن المساعدة على شي‌ء منها، فالمعارضة بين الطائفتين مستقرّة، وحينئذ فامّا أن ترجّح الطائفة الثانية، حيث إنّها أشهر نصّاً وفتوى وأوضح دلالة وأحوط، وإلّا فيتساقطان ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة، ومقتضى حديث لا تعاد حينئذ هو البطلان أيضاً، للزوم الإخلال بالركن زيادة أو نقيصة على تقديري التدارك‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست