و موثّقة إسحاق بن عمّار : «عن الرجل ينسى أن يركع، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه»{1}فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف، إذ معناه جعل الصلاة قبالة، المعبّر عنه بالفارسية بـ(از سر گرفتن)، وهو مساوق للبطلان والإعادة.
و أصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : إذا
أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف
الصلاة»{2}، لمكان التصريح
بالاستئناف، المؤيّدة بروايته الأُخرى قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن
رجل نسي أن يركع، قال : عليه الإعادة» وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن
سنان{3}. و قد جمع بينهما الشيخ(قدس سره)كما مرّ{4}بحمل الاُولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين، وقد عرفت أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه. و مثله في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة{5}، فإنّه أيضاً جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد كما لا يخفى. و هناك جمع ثالث ذكره صاحب المدارك{6}و استجوده المحقّق الهمداني(قدس سره){7}و هو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف، فانّ