responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 59
و موثّقة إسحاق بن عمّار : «عن الرجل ينسى أن يركع، قال : يستقبل حتّى يضع كلّ شي‌ء من ذلك موضعه»{1}فانّ الاستقبال ظاهر في الاستئناف، إذ معناه جعل الصلاة قبالة، المعبّر عنه بالفارسية بـ(از سر گرفتن)، وهو مساوق للبطلان والإعادة.
و أصرح منهما صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة»{2}، لمكان التصريح بالاستئناف، المؤيّدة بروايته الأُخرى قال : «سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن رجل نسي أن يركع، قال : عليه الإعادة» وإن كانت ضعيفة من أجل محمّد بن سنان‌{3}.
و قد جمع‌ بينهما الشيخ(قدس سره)كما مرّ{4}بحمل الاُولى على الركعتين الأخيرتين وهذه على الأولتين، وقد عرفت أنّه جمع تبرّعي لا شاهد عليه.
و مثله‌ في الضعف ما عن صاحب الوسائل من حمل هذه على الفريضة والأولى على النافلة{5}، فإنّه أيضاً جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد كما لا يخفى.
و هناك جمع‌ ثالث ذكره صاحب المدارك‌{6}و استجوده المحقّق الهمداني(قدس سره){7}و هو الالتزام بالوجوب التخييري وأفضلية الاستئناف، فانّ‌

{1}الوسائل 6 : 313/ أبواب الركوع ب 10 ح 2، التهذيب 2 : 149/ 583.

{2}الوسائل 6 : 313/ أبواب الركوع ب 10 ح 3، التهذيب 2 : 148/ 580.

{3}الوسائل 6 : 313/ أبواب الركوع ب 10 ح 4، التهذيب 2 : 149/ 584.

{4}في ص55، 57.

{5}الوسائل 6 : 314/ أبواب الركوع ذيل ب 10.

{6}المدارك 4 : 219.

{7}مصباح الفقيه(الصلاة) : 533 السطر 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست