responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 57
الجمع بين الأخبار من حمل الدالّة على البطلان على الأُوليين، وما دلّ على الصحّة على الأخيرتين، وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد.
و من هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأُوليين عن السهو، للروايات الدالّة عليه‌{1}التي هي الشاهدة لهذا الجمع. وفيه : ما لا يخفى. وكيف ما كان، فهذا القول يتلو سابقه في الضعف.
و أمّا القول الثالث : أعني إسقاط الزائد والحكم بالصحّة مطلقاً فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) : «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شي‌ء عليه»{2}.
و قد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر(عليه السلام){3}لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني رواها عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){4}. والظاهر أنّه اشتباه، والصحيح أنّها مروية عن أبي جعفر(عليه السلام)كما ذكرنا.
و كيف ما كان، فمتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه المذكور في الوسائل والتهذيب غير خال من التشويش، لكون السؤال عن حكم الشكّ، فلا يرتبط

{1}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1.

{2}الوسائل 6 : 314/ أبواب الركوع ب 11 ح 2.

{3}الحدائق 9 : 108، التهذيب 2 : 149/ 585، الفقيه 1 : 228/ 1006.

{4}مصباح الفقيه(الصلاة) : 532 السطر 28[لاحظ المدارك 4 : 219].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست