الجمع
بين الأخبار من حمل الدالّة على البطلان على الأُوليين، وما دلّ على الصحّة
على الأخيرتين، وهو جمع تبرّعي لا شاهد عليه كما اعترف به غير واحد.
و من هنا اعتذر عنه بابتنائه على مذهبه من وجوب سلامة الأُوليين عن السهو، للروايات الدالّة عليه{1}التي هي الشاهدة لهذا الجمع. وفيه : ما لا يخفى. وكيف ما كان، فهذا القول يتلو سابقه في الضعف. و أمّا القول الثالث : أعني إسقاط الزائد والحكم
بالصحّة مطلقاً فتدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) :
«في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، قال : فان استيقن فليلق السجدتين
اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام، وإن كان لم يستيقن إلّا
بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه»{2}.
و قد رواها في الوسائل والحدائق عن التهذيب والفقيه عن أبي جعفر(عليه السلام){3}لكن صاحب المدارك على ما حكاه عنه المحقّق الهمداني رواها عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام){4}. والظاهر أنّه اشتباه، والصحيح أنّها مروية عن أبي جعفر(عليه السلام)كما ذكرنا.
و كيف ما كان، فمتن الصحيحة على النحو الذي قدّمناه المذكور في الوسائل
والتهذيب غير خال من التشويش، لكون السؤال عن حكم الشكّ، فلا يرتبط
{1}الوسائل 8 : 187/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1.