responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 58
به الجواب المتعرّض لحكم اليقين. والظاهر أنّ في العبارة سقطاً، وقد نقلها في الفقيه بمتن أوضح وأمتن، قال : «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال : يمضي في صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع، فان استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام».
و كيف ما كان، فقد دلّت الصحيحة بوضوح على عدم البطلان مع الاستيقان وأنّه يلقي السجدتين ويأتي بالركوع المنسي ويمضي في صلاته، من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين، ولا بين الاُولى وبقيّة الركعات، بمقتضى الإطلاق.
و أمّا ما تضمّنه ذيل الصحيحة من قوله(عليه السلام) : «و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف...» إلخ فهو حكم مطابق للقاعدة، إذ بعد البناء على الإلقاء وإسقاط الزائد كما دلّ عليه الصدر فالاستيقان المزبور بمثابة ما لو التفت بعد الفراغ والتسليم إلى نقصان ركعة، المحكوم حينئذ بالتدارك والإتيان بها ما لم يصدر المنافي، فغايته تنزيل الإطلاق على هذا الفرض أي عدم صدور المنافي بل لعلّه منصرف النصّ، فانّ المراد من الانصراف هو التسليم، الذي أُطلق عليه في لسان الأخبار كثيراً{1}، فلا يوجب ذلك طعناً في الصحيحة كما توهّم.
و على الجملة : فلو كنّا نحن والصحيحة كان اللّازم الأخذ بمقتضاها من الحكم بالصحّة مطلقاً، لقوتها سنداً ودلالة.
و لكن بإزائها روايات أُخرى معتبرة قد دلّت على البطلان، وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال : «سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد ويقوم، قال : يستقبل»{2}.

{1}الوسائل 6 : 421/ أبواب التسليم ب 2 ح 10 وغيره.

{2}الوسائل 6 : 312/ أبواب الركوع ب 10 ح 1، التهذيب 2 : 148/ 581.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست