responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 56
هذا التفصيل أيضاً في كتابي الحديث التهذيب والاستبصار{1}.
و منها : ما حكاه في المبسوط عن بعض الأصحاب من الحكم بالصحّة مطلقاً وإسقاط الزائد، من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين‌{2}. وعن العلّامة إسناد هذا القول إلى الشيخ نفسه أيضاً{3}.
و منها : ما عن علي بن بابويه وابن الجنيد من التفصيل بين الركعة الأُولى فتبطل دون ما عداها من بقيّة الركعات. قال الأوّل فيما حكي عنه : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأُولى فأعد صلاتك، لأنّه إذا لم تثبت لك الاُولى لم تثبت لك صلاتك، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين، واجعل الثالثة ثانية، والرابعة ثالثة{4}. وقريب منه العبارة المحكيّة عن ابن الجنيد{5}. فالأقوال في المسألة أربعة : أمّا القول الأخير فلا مستند له عدا الفقه الرضوي المشتمل على مثل العبارة المزبورة على النهج الذي قدّمناه‌{6}. وقد تقدّم مراراً عدم جواز الاعتماد عليه إذ لم يثبت كونه رواية، فضلاً عن أن تكون معتبرة.
و أمّا التفصيل‌ المحكي عن الشيخ فليس له مستند أصلاً، إذ لم يرد ذلك حتّى في رواية ضعيفة، وإنّما اعتمد(قدس سره)في ذلك على ما ارتئاه في كيفية

{1}التهذيب 2 : 149 ذيل ح 584، الاستبصار 1 : 356 ذيل ح 1348[لكن خصّ التفصيل بين الأُوليين والأخيرتين من الرباعية].

{2}المبسوط 1 : 119.

{3}المنتهي : 408 السطر 32.

{4}حكاه عنهما في المختلف 2 : 365 المسألة 258.

{5}حكاه عنهما في المختلف 2 : 365 المسألة 258.

{6}فقه الرضا : 116.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست