responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 406
و لو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط[1](1).

_______________________________

(1)يظهر منه التردّد في وجوب الإعادة، من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي، ومن فوات المحلّ المقرّر له شرعاً.
لكنّ الأظهر عدم الوجوب، لعين التقريب الذي مرّ{1}في نسيان الذكر في سجود الصلاة، حيث قلنا هناك : إنّ المستفاد من مثل صحيحة حمّاد أنّ الذكر إنّما يجب في السجدة الأُولى بعنوانها، وكذا في السجدة الثانية بخصوصها، لا في طبيعي السجود أينما سرى وإن اتّصف بعنوان الثالثة أو الرابعة، وهكذا.
و من الواضح أنّ من رفع رأسه عن السجدتين ناسياً للذكر فيهما أو في إحداهما فقد تحقّقت منه السجدة الأُولى والثانية بعنوانهما، ولا يمكن التدارك لامتناع انقلاب الشي‌ء عمّا وقع عليه، فلو أعاد فقد أتى بالذكر في السجدة الثالثة أو الرابعة التي هي مغايرة للمأمور به، ولازم ذلك فوات محلّ التدارك كما عرفت.
و على ضوء هذا البيان نقول في المقام أيضاً : إنّ المستفاد من الأدلّة وجوب الذكر في السجدتين اللّتين يتعقّبهما التشهّد أعني السجدة الأُولى وكذا الثانية بعنوانهما، وقد فات هذا المحلّ بتحقّق السجدتين خارجاً، فلو أعاد فقد وقع الذكر في سجود آخر مغاير مع المأمور به، وقد عرفت عدم وجوب الذكر في طبيعي السجود، بل في خصوص السجدتين المرغمتين المفروض تحقّقهما خارجاً غير الممكن للتدارك، لامتناع انقلاب الشي‌ء عمّا وقع عليه. فالأقوى عدم‌

_______________________________________________________

[1] لا يترك.

{1}في ص104.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست