responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 405
المستفاد من فاء التفريع في قوله : «فتشهّد» الوارد في بعض نصوص الباب‌{1}و المفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة، فلم يقع المأمور به على وجهه. فلا مناص من الإعادة، لعدم إمكان التدارك إلّا بذلك.
و لا يقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة، إذ لا يضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى.
نعم، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية. ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر.
و أمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه. فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ{2}لا موجب للإعادة، لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكّر، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ{3}غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى.
و على الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشي‌ء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض.

{1}[تقدّم في ص393، والموجود في التهذيب 2 : 196/ 772 : تتشهّد].

{2}في ص383.

{3}في ص383.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست