وجوب الإعادة، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه. تذييل : لم يتعرّض الماتن(قدس سره)لبيان محلّ السجدتين، ويجدر بنا البحث عن ذلك تتميماً للفائدة فنقول : قال المحقّق(قدس سره)في الشرائع{1}
: ومحلّهما بعد التسليم. وهذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة كادت
تكون إجماعاً، قال(قدس سره) : وقيل قبله. ولكنّ هذا القائل غير معلوم من
أصحابنا، بل صرّح غير واحد بعدم العثور عليه، نعم هو منسوب إلى بعض العامّة
كالشافعي وغيره{2}، لكن المحقّق غير ناظر إليه كما هو ظاهر.
ثمّ نقل(قدس سره)قولاً آخر، قال : وقيل بالتفصيل. أي بين ما تسبّب عن النقص
فالمحلّ قبل السلام، وما كان لأجل الزيادة فالمحلّ بعده، وقد نسبه
العلّامة في المختلف إلى ابن الجنيد{3}، ولكنّ الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة{4}كما نقل عنه في الحدائق{5}و أنّ عبارته خالية عن التصريح بهذا التفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة{6}و مالك{7}من العامّة.
و استظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلّامة اشتهار