responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 407
وجوب الإعادة، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.
تذييل : لم يتعرّض الماتن(قدس سره)لبيان محلّ السجدتين، ويجدر بنا البحث عن ذلك تتميماً للفائدة فنقول : قال المحقّق(قدس سره)في الشرائع‌{1} : ومحلّهما بعد التسليم. وهذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة كادت تكون إجماعاً، قال(قدس سره) : وقيل قبله. ولكنّ هذا القائل غير معلوم من أصحابنا، بل صرّح غير واحد بعدم العثور عليه، نعم هو منسوب إلى بعض العامّة كالشافعي وغيره‌{2}، لكن المحقّق غير ناظر إليه كما هو ظاهر.
ثمّ نقل(قدس سره)قولاً آخر، قال : وقيل بالتفصيل. أي بين ما تسبّب عن النقص فالمحلّ قبل السلام، وما كان لأجل الزيادة فالمحلّ بعده، وقد نسبه العلّامة في المختلف إلى ابن الجنيد{3}، ولكنّ الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة{4}كما نقل عنه في الحدائق‌{5}و أنّ عبارته خالية عن التصريح بهذا التفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة{6}و مالك‌{7}من العامّة.
و استظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلّامة اشتهار

{1}الشرائع 1 : 141.

{2}المغني 1 : 710، الشرح الكبير 1 : 734، الاُم 1 : 130.

{3}المختلف 2 : 426 المسألة 299.

{4}الذكرى 4 : 93.

{5}الحدائق 9 : 329.

{6}[لاحظ المجموع 4 : 155، فتح العزيز 4 : 181، المحلّى 4 : 171، فانّ المحكي عنه إما تعينه بعد السلام مطلقاً أو كونه الأولى‌].

{7}المغني 1 : 710، الشرح الكبير 1 : 734، المحلى 4 : 171.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست