responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 398
الظاهر هو التفصيل بين ما اعتبر فيه بما أنّه جزء من الصلاة كالاستقبال والستر والطهارة عن الحدث والخبث وطهارة المسجد ونحو ذلك، وبين ما اعتبر في نفس السجود بما أنّه سجود كالسجود على سبعة أعظم وعلى ما يصحّ السجود عليه.
فلا يعتبر الأوّل، لما عرفت من خروج سجدتي السهو عن حقيقة الصلاة وعدم كونهما من الأجزاء، بل هما عمل مستقلّ شرّع خارج الصلاة لإرغام الشيطان، وتركهما عمداً لا يوجب البطلان فضلاً عن السهو، فلا تعمّهما الشرائط المعتبرة في نفس الصلاة، لوضوح عدم شمولها لما هو أجنبي عنها.
و يعتبر الثاني، إذ لا قصور في أدلّتها عن الشمول للمقام، بل ولكلّ سجود مأمور به، فانّ ما دلّ على المنع عن السجود على المأكول والملبوس أو على القير، أو الأمر بالسجود على المساجد السبعة ظاهر في اعتبار ذلك في طبيعي السجود. ولا دليل على انصراف مثل قوله(عليه السلام) : إنّما السجود على سبعة أعظم‌{1}إلى خصوص السجود الصلاتي، بل هو عام بمقتضى الإطلاق لكلّ سجدة واجبة.
فالصحيح‌ هو هذا التفصيل الذي هو حدّ وسط بين إطلاق القول بعدم اعتبار ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده الذي مال إليه الماتن، وبين إطلاق القول باعتبار جميع ما يعتبر فيه في سجود الصلاة، لعدم نهوض الدليل على شي‌ء من الإطلاقين، بل يلتزم باعتبار شرائط السجود نفسه دون شرائط الصلاة كما عرفت.
نعم، لا مناص من اعتبار فعلهما قبل ارتكاب منافيات الصلاة من التكلّم‌

{1}الوسائل 6 : 343/ أبواب السجود ب 4 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست