سائر
المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما،
وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر(1).
_______________________________
الإمام كما ورد ذلك في بعض الأخبار{1}، فيتّجه التكبير للإعلام حينئذ.
و كيف ما كان، فهي لا تدلّ على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في
المأموم عند سهوه نفسه، وقد صرّح في صدرها بأنّه لا تكبيرة في سجدتي السهو.
الثانية : موثّقة زيد بن علي الواردة في سهو
النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)في صلاة الظهر والإتيان بها خمس ركعات،
وفيها«...فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس، ثمّ سجد سجدتين...» إلخ{2}. و فيه أوّلاً : معارضتها بما ورد في غير واحد من
الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و
أنّه لم يسهُ في صلاته قط، ولم يسجد سجدتي السهو قط{3}. فهي محمولة على التقية لا محالة. و ثانياً : أنّها مقطوعة البطلان في نفسها، ضرورة
أنّ زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لا سجود السهو ليحكم بصحّتها.
فلا يمكن الاعتماد عليها. و على الجملة : فلا دليل على استحباب التكبير
فضلاً عن الوجوب، ولكن حيث إنّ الشيخ(قدس سره)ذهب إلى الوجوب فلا بأس
بالإتيان به احتياطاً وبقصد الرجاء دون الأمر. (1)هل يعتبر في سجدتي السهو
جميع ما يعتبر في سجود الصلاة، أو لا يعتبر شيء منها؟
{1}الوسائل 8 : 241/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7.
{2}الوسائل 8 : 233/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 9.
{3}الوسائل 8 : 202/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13 وغيره.