responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 396
و لا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط(1)، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة[1]فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع‌

_______________________________

كما كان هو الحال في أصل الصلاة. (1)نسب إلى الشيخ في المبسوط القول بوجوب التكبير{1}، ولعلّ المشهور هو الاستحباب. والظاهر عدم ثبوت شي‌ء منهما، لاحتياج كلّ منهما إلى الدليل ولا دليل، فانّ مدرك المسألة روايتان : إحداهما : قوله(عليه السلام)في موثّقة عمّار المتقدّمة : «فإن كان الذي سها هو الإمام كبّر إذا سجد...» إلخ‌{2}، حيث أمر(عليه السلام)بتكبير الإمام ليعلم من خلفه.
و فيه : أمّا بناءً على إلغاء الموثّقة وحملها على التقيّة أو ردّ علمها إلى أهله لتضمّنها عدم اعتبار شي‌ء عدا ذات السجدتين فقط، المنافية للنصوص الكثيرة المشهورة الدالّة على اعتبار الذكر وغيره كما سبق، فلا كلام.
و أمّا بناءً على الأخذ بها في هذه الفقرة أعني التكبير فهي لا تدلّ على الاستحباب فضلاً عن الوجوب إلّا بالإضافة إلى الإمام لغرض الإعلام، ولم يعلم الغاية منه إلّا على القول بوجوب سجدة السهو للمأموم أيضاً عند سهو

_______________________________________________________

[1] بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

{1}المبسوط 1 : 125.

{2}الوسائل 8 : 235/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست