responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 395
أشهد أن لا إلََه إلّا اللََّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللََّه، اللََّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد. ولأجله حكم بالتخيير بينه وبين المتعارف، جمعاً بين هذه الصحيحة وبين غيرها ممّا أُطلق فيه الأمر بالتشهّد المنزّل على المتعارف، وذكر أخيراً أنّ الأحوط الاقتصار عليه حملاً على المقيّد، هذا.
و لكنّه لم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف كي يفسّر بما ذكر ويحكم بمقابلته مع التشهّد المتعارف، لعدم الشاهد عليه بوجه، بل الظاهر أنّ المراد به هو ذلك بعينه، وإنّما قيّده بالخفيف في مقابل التشهّد الطويل المشتمل على الأذكار المستحبّة المفصّلة، إيعازاً إلى اختصاص تلك الأذكار بالتشهّد الصلاتي وعدم انسحابها إلى هذا التشهّد، وإلّا فنفس التشهّد لا يراد به في كلا الموردين إلّا ما هو المتعارف الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق.
و يكشف عمّا ذكرناه مضافاً إلى ما ذكر موثّقة أبي بصير، قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»{1}، فانّ الظاهر منها بمقتضى اتّحاد السياق أنّ هذا التشهّد هو ذاك التشهّد المنسي، ولا يراد به معنى آخر وراء ذلك.
و أصرح منها رواية علي بن أبي حمزة قال«قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك»{2}، فإنّها وإن لم تصلح للاستدلال لضعف علي بن أبي حمزة البطائني إلّا أنّها صالحة للتأييد.
و على الجملة : فلم يثبت الاكتفاء بالخفيف بالمعنى الذي ذكره، لعدم ثبوت اصطلاح خاصّ لهذا اللفظ كما عرفت. فالأقوى هو الإتيان بالتشهّد المتعارف‌

{1}الوسائل 6 : 403/ أبواب التشهد ب 7 ح 6.

{2}الوسائل 8 : 244/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست