responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 389
الصلاة، وبالإضافة إلى التهذيب على العكس من ذلك.
و منه تعرف مدرك الصيغ الثلاث المذكورة في المتن، غير أنّ الصيغة الأُولى مذكورة في روايتي الفقيه والتهذيب بصورة«بسم اللََّه وباللََّه، وصلّى اللََّه على محمّد وآل محمّد»{1}، والماتن ذكرها بصورة«بسم اللََّه وباللََّه، وصلّى اللََّه على محمّد وآله» بإبدال الظاهر بالضمير، ولم يعرف له مأخذ. والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ، وسنتعرّض لحكم هذه الصيغ من حيث التعيين أو التخيير.
و كيف ما كان، فهذه الصحيحة ظاهرة في اعتبار الذكر الخاصّ. غير أنّه يعارضها موثّقة عمّار الظاهرة في عدم الاعتبار، قال : «سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال : لا، إنّما هما سجدتان فقط...» إلخ‌{2}.
و دعوى أنّ المنفي إنّما هو التسبيح فلا ينافي اعتبار الذكر الخاصّ الذي تضمّنه الصحيح بعيدة جدّاً، لمخالفتها لقوله : «فقط» الظاهر في عدم اعتبار أيّ شي‌ء ما عدا ذات السجدتين كما لا يخفى.
و ربما يتصدّى للجمع بالحمل على الاستحباب. وفيه ما لا يخفى، لعدم كونه من الجمع العرفي في مثل المقام، بل يعدّان من المتعارضين، فإنّه لو كان مدلول الموثّقة نفي الوجوب لتمّ ما أُفيد، كما هو الشائع المتعارف في كلّ دليلين تضمّن أحدهما الأمر بشي‌ء والآخر نفي البأس بتركه، فيرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بنصوصية الآخر في العدم ويحمل على الاستحباب.
إلّا أنّ الموثّقة ظاهرة في عدم التشريع‌{3}لا عدم الوجوب، لقوله(عليه‌

{1}[الموجود في التهذيب : بسم اللََّه وباللََّه وصلّى اللََّه على محمّد وعلى آل محمّد].

{2}الوسائل 8 : 235/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3.

{3}لما كان الظاهر من السؤال الاستعلام عن الوظيفة المقرّرة زائداً على نفس السجدتين كان النفي في الجواب المعتضد بقوله(عليه السلام)في الذيل : «و ليس عليه أن يسبّح» ظاهراً في نفي التوظيف لا نفي التشريع.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست