responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 390
السلام) : «لا» في جواب قوله : «هل فيهما...» إلخ، أي ليس فيهما تسبيح، الظاهر في أنّه ليس بمشروع، لا أنّه لا يجب. وصحيحة الحلبي ظاهرة{1}في الوجوب، ومن المعلوم أنّ الوجوب وعدم المشروعية من المتعارضين بحسب الفهم العرفي، بحيث لا يتيسّر التوفيق ولا يمكن الجمع بينهما بوجه.
و عليه فان ثبت ما نسب إلى العامّة{2}من عدم وجوب شي‌ء في سجدتي السهو حملت الموثّقة على التقية لموافقة العامّة، وإلّا فلا ينبغي الشكّ في ترجيح الصحيحة عليها، فإنّها من الروايات المشهورة المعروفة رواية وعملاً قديماً وحديثاً، قد رواها المشايخ الثلاثة في الكتب الأربعة بأسانيد عديدة، فلا تعارضها الموثّقة، ولا سيما وفي روايات عمّار كلام، حيث إنّه على ما قيل كثير الخطأ والاشتباه، فتطرح ويردّ علمها إلى أهله. فيتعيّن العمل بالصحيحة.
و هل يقتصر على مضمونها من الذكر الخاصّ أو يتعدّى إلى مطلق الذكر كما عن جماعة؟ الظاهر هو الأوّل، لعدم الدليل على الثاني، إذ لم يثبت الاجتزاء بالمطلق ولا برواية ضعيفة، ومقتضى ظهور الأمر الوارد في الصحيح هو التعيّن فرفع اليد عنه والتعدّي يحتاج إلى دليل مفقود، فلا مناص من الاقتصار[عليه‌]جموداً على ظاهر النصّ.
بقي الكلام‌ حول هذه الأذكار نفسها وأنّه هل يجزي أحدها من باب التخيير أو يتعيّن الذكر الأخير مع الواو في«السلام عليك» أو بدونه فنقول : قد عرفت أنّ الحلبي رواها عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)تارة بصيغة الصلاة وسمعه مرّة أُخرى يقولها بصيغة التسليم، لا بمعنى مباشرته(عليه السلام)لها في سجود

{1}الظهور مبنيّ على ثبوت نسخة الفقيه بصورة«تقول»، وهو غير واضح بعد اختلاف النسخ وعدم الجزم بالصحيح منها كما لا يخفى.

{2}[ذهب إلى الوجوب بعض العامة، لاحظ المجموع 4 : 161، فتح العزيز 4 : 179، الفتاوى الهندية 1 : 125].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست