responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 388
ثانياً كصحيحة عبد اللََّه بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمّ سلّم بعدهما»{1}، ونحوها صحاح زرارة وأبي بصير والحلبي‌{2}.
و على تقدير النقاش في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات بدعوى كونها مسوقة لبيان حكم آخر، وليست بصدد التعرّض لكيفية سجود السهو وما يعتبر فيه أو لا يعتبر كي ينعقد الإطلاق، فيكفينا ما تقدّم من أصالة البراءة فإنّ الوجوب يحتاج إلى الدليل دون العدم. فلو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب إمّا للإطلاق أو للأصل، هذا.
و لكن بإزاء هذه الروايات صحيحة الحلبي الظاهرة في اعتبار ذكر خاصّ والمقيّدة لتلك المطلقات بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد على تقدير تحقّق الإطلاق فيها، ومعلوم أنّه لا مجال للتمسك بالأصل بعد قيام الدليل، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«أنّه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم اللََّه وباللََّه، اللََّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد. قال : وسمعته مرّة أُخرى يقول : بسم اللََّه وباللََّه، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللََّه وبركاته»{3}.
و لكن متن الصحيح مختلف في كتب الحديث، ففي الكافي ما أثبتناه، وكذا في الفقيه، غير أنّ أغلب نسخ الفقيه وأصحّها بدل قوله : «اللََّهمّ صلّ...» إلخ هكذا : «و صلّى اللََّه على محمّد وآل محمّد». والشيخ أيضاً رواها مثل الفقيه، لكن فيه«و السلام» بإضافة الواو. فالفقيه يطابق الكافي في ترك الواو ويخالفه في كيفية

{1}الوسائل 8 : 224/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1، 2، 3، 4.

{2}الوسائل 8 : 224/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1، 2، 3، 4.

{3}الوسائل 8 : 234/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1، الكافي 3 : 356/ 5 الفقيه 1 : 226/ 997، التهذيب 2 : 196/ 773.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست