responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 385
شأنه ليس إلّا الموجبية فحسب، من غير ظهور له في الإناطة والارتباط بينهما بوجه. وعليه فيبقى الظهور الأوّلي في النفسية على حاله من غير معارض.
و يؤيِّد هذا ويؤكِّده إطلاق ما دلّ على تحقّق الانصراف بالتسليم، وأنّ به يتحقّق الفراغ والخروج عن الصلاة. فإنّ هذا الإطلاق هو المحكّم ما لم يثبت خلافه بدليل قاطع كما ثبت في الركعات الاحتياطية وفي الأجزاء المنسيّة، فيقيّد ويحكم بالجزئية في أمثال ذلك، وأمّا فيما عداها كالمقام فالمرجع هو الإطلاق المزبور.
و يؤكِّده أيضاً تسميتهما بالمرغمتين في غير واحد من النصوص‌{1}، فإنّها تكشف عن أنّ الوجوب إنّما نشأ عن مصلحة أُخرى مغايرة لمصلحة أصل الصلاة، وهي إرغام أنف الشيطان المبغض للسجود، مجازاة له على إلقاء المصلّي في السهو. وعلى الجملة : فظواهر النصوص تدلّنا بوضوح على نفسية الوجوب.
نعم، ربما تستشعر الغيرية من رواية واحدة وهي موثّقة عمّار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر، ويصلّي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته»{2}، حيث فرّع جواز الصلاة وصحّتها على مجموع ما سبق الذي منه الإتيان بسجدتي السهو.
و لكنّه‌ مجرّد إشعار محض لا يمكن أن يعتمد عليه في مقابل الظهورات، ولم يبلغ حدّ الدلالة، فإنّ الإمام(عليه السلام)إنّما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية وأنّ الصلاة لا تبطل بمجرّد نقصها بركعة والتسليم في غير محلّه، بل عليه أن يأتي بتلك المذكورات، وأمّا أنّ جميعها دخيل في الصحّة فلا دلالة لها عليه بوجه.

{1}الوسائل 8 : 250/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1 وغيره.

{2}الوسائل 8 : 203/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست