responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 384
و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى(1).

_______________________________

فينسى أن يسجد سجدتي السهو، قال : يسجد متى ذكر...» إلخ‌{1}. (1)وقع الكلام في أنّ وجوب السجدتين هل هو نفسيّ وتكليف مستقلّ فلو تركهما عامداً لم تبطل صلاته وإن كان آثماً، أو أنّه غيريّ يوجب الإخلال بهما بطلان الصلاة؟ المشهور بين الأصحاب كما في الجواهر{2}و غيره هو الأوّل، وأنّ هذا حكم تكليفيّ مستقلّ وإن نشأ الوجوب عن خلل في الصلاة.
و لكن قد يقال بالثاني، نظراً إلى ظواهر النصوص المستفاد منها الشرطية في أمثال المقام.
و الصحيح‌ ما عليه المشهور، فانّ ظاهر الأمر عند الإطلاق هو الوجوب النفسي، وهو الأصل الأوّلي الذي يعوّل عليه كلّما دار الأمر بينه وبين الغيري. نعم، في باب المركّبات ينقلب هذا الظهور إلى ظهور ثانوي، أعني الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية، وفي النهي إلى المانعية كما هو محرّر في محلّه‌{3}.
و لكنّه مقصور على ما إذا تعلّق الأمر بما يرتبط بالمركّب ويعدّ من قيوده وخصوصياته، فينتزع منه الجزئية أو الشرطية تارة والمانعية اُخرى، كما في قوله : صلّ مع السورة أو إلى القبلة أو مع الطهارة، أو لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك ممّا يتعلّق بنفس المركّب ويعدّ من كيفياته وملابساته، دون مثل المقام ممّا هو عمل مستقلّ واقع خارج الصلاة قد شرّع بعد الانصراف عنها، وإن كان موجب التشريع محقّقاً من ذي قبل وهو السهو الصادر في الأثناء، لكن‌

{1}الوسائل 8 : 250/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

{2}الجواهر 12 : 457.

{3}محاضرات في أُصول الفقه 4 : 156، 145.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست