responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 383
و لو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام(1)

_______________________________

المستفيضة الناهية عن الصلاة في هذا الوقت‌{1}لما فيها من التشبّه بعبدة الشمس حيث يسجدون لها في هذا الوقت، وقد أُشير في بعض تلك الأخبار إلى هذه العلّة{2}، فيحمل النهي على ضرب من التنزيه والكراهة.
و على الجملة : هذه الفقرة من الموثّقة أجنبية سؤالاً وجواباً عن محلّ الكلام أعني تأخير سجدتي السهو اختياراً عن الصلاة الأصلية التي وقع السهو فيها فلا يحسن عدّها معارضاً لما سبق من النصوص الظاهرة في الفورية العرفية كما عرفت. فلا مناص من العمل بها بعد سلامتها عن المعارض.
إذن‌ فالأقوى أنّ وجوب سجدتي السهو فوري بالمعنى المزبور، الذي هو الظاهر من كلام المشهور أيضاً كما لا يخفى.
و أمّا الجهة الثانية : أعني وجوب المبادرة فوراً ففوراً، فهذا لا دليل عليه بوجه، بل لا دليل على بقاء أصل الوجوب فضلاً عن كونه فوراً ففوراً، فإنّ غاية ما دلّت عليه تلك النصوص هو لزوم الإتيان بهما وهو جالس وقبل أن يتكلّم ويرتكب المنافي، الذي استفدنا منه الفورية العرفية حسبما مرّ، وأنّ ظرف الإتيان موقّت ومقيّد بتلك الحالة، وأمّا أنّه لو أخّر عامداً وعصى فهل التكليف باقٍ بعد ويجب الإتيان فوراً ففوراً أو أنّه ساقط، فهي ساكتة ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة، فإن قام إجماع على هذا الحكم، وإلّا فمقتضى الأصل البراءة عنه. إذن فالحكم المزبور مبنيّ على الاحتياط. (1)لموثّقة عمّار المتقدّمة، قال فيها : «...وعن الرجل إذا سها في الصلاة

{1}الوسائل 4 : 234/ أبواب المواقيت ب 38 ح 1، 2 وغيرهما.

{2}الوسائل 4 : 235/ أبواب المواقيت ب 38 ح 4 وغيره.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست