responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 379
وجه التقييد وجبت الإعادة[1]و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ(1).

_______________________________

(1)قد سبق الكلام حول نظائر المقام، وقلنا إنّه لا أثر للتقييد في أمثال هذه الموارد، فإنّه إنّما يؤثّر فيما إذا كان ثمّة كلّي منقسم إلى قسمين قد تعلّق الأمر بحصّة خاصّة فنوى في مرحلة الامتثال الحصّة الأُخرى بخصوصها، كما لو كان مأموراً بالأداء ولم يدر فقصد القضاء، أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا فإنّه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقييد مجال، بمناط أنّ ما قصد لم يقع وما هو الواقع غير مقصود.
و أمّا إذا تعلّق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاصّ من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مرّ آنفاً فلا أثر للتقييد في مثل ذلك، إذ قد تحقّق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وإن نوى خصوص ما تسبّب عن السبب الخاصّ بزعم تحقّقه فانكشف خلافه، وأنّ هناك موجباً آخر لتعلّق الأمر بالطبيعة وهو جاهل به.
و هذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان أنّ موجبها المجامعة، أو توضّأ المحدث بتخيّل أنّ سببه البول فانكشف أنّه النوم وهكذا فانّ جميع ذلك إنّما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق، سواء كان قاصداً للأمر الفعلي على واقعة أم قصد خصوص السبب الخاصّ على نحو التقييد، فانّ التقييد في مثل ذلك لغو محض، وهو في حكم الحجر في جنب الإنسان.
نعم، لو كان مشرّعاً في قصد السبب الخاصّ الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع، وهو أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده كما لا يخفى.

_______________________________________________________

[1] الظاهر أنّها لا تجب، ولا أثر للتقييد هنا.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست