responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 359
فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو...» إلخ‌{1}.
و هي في نفسها وإن كانت صريحة في المدّعى لكن يعارضها قوله في الذيل : «و عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثمّ ذكر من قبل أن يقدم شيئاً أو يحدث شيئاً، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشي‌ء...» إلخ، حيث دلّت على أنّ القيام في موضع القعود بمجرّده لا يوجب السجود إلّا أن يتكلّم، سواء أُريد به الكلام الخارجي كما استظهرناه سابقاً{2}أو القراءة والتسبيح كما قيل فيتنافى مع الصدر الدالّ على أنّ ذلك بمجرّده من الموجبات. فهي لا تخلو عن التشويش الموجب للإجمال، فتسقط عن صلاحية الاستدلال.
و العمدة هي الصحيحة. إلّا أنّه تعارضها روايات اُخرى ظاهرة في عدم الوجوب كصحيحة الحلبي : «إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهّد وقم فأتمّ صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم»{3}، وبمضمونها صحيحة الفضيل‌{4}.
فقد فصّل(عليه السلام)بين التذكّر قبل الركوع والتذكّر بعده، وحكم في الشقّ الثاني بوجوب سجدة السهو، ومن المعلوم أنّ التفصيل قاطع للشركة فيظهر من ذلك عدم الوجوب في الشقّ الأوّل، مع أنّ المفروض هناك القيام في موضع القعود سهواً، فلو كان ذلك من الموجبات وكان السجود واجباً عليه‌

{1}الوسائل 8 : 250/ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.

{2}في ص339.

{3}الوسائل 6 : 406/ أبواب التشهد ب 9 ح 3.

{4}الوسائل 6 : 405/ أبواب التشهد ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 18  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست